بيان :
من جميع الضروب أي ضروب الاستفادة وعلى الضياع يحتمل أن يكون بالمعجمة والتحتانية المثناة وأن يكون بالمهملة والنون .
ولعله عليه السّلام إنما سكت عن جواب المسألة الثانية والثالثة لمصلحة .
9640 - 9 التهذيب ، 4 / 123 / 10 / 1 علي بن مهزيار قال « قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شيء فقال في أمتعتهم وضياعهم قلت فالتاجر عليه والصانع بيده فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » .
9641 - 10 التهذيب ، 4 / 16 / 6 / 1 سعد عن أحمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري : أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » .
الوافي — صفحة 322
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٢