تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك واختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله فكتب عليه السّلام بعد مئونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان » . بيان : لعل أباه تبرع لهم بما زاد على نصف السدس من الخمس . 9637 - 6 التهذيب ، 4 / 123 / 11 علي بن مهزيار قال « كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمذاني ( 1 ) أقرأني علي كتاب أبيك الحديث مثله إلا أنه قال في آخره فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان » . 9638 - 7 الفقيه ، 2 / 42 / 1652 في توقيعات الرضا عليه السّلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني : أن الخمس بعد المئونة » . 9639 - 8 التهذيب ، 4 / 123 / 9 / 1 سعد عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه « الخمس بعد المئونة » .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ومر التحقيق فيه « ض . ع » .