تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أو كثير هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » . بيان : قال في التهذيب ليس بين الخبرين تضاد لأن الثاني تناول حكم المعادن والأول حكم ما يخرج من البحر وليس أحدهما هو الآخر . أقول لا يخفى ما فيه فإن الأول قد تضمن السؤال عن المعادن أيضا كما تضمن السؤال عما يخرج من البحر فالأولى أن يحمل الثاني على الرخصة والتبرع منهم عليه السّلام . 9634 - 3 الفقيه ، 2 / 40 / 1647 البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » . 9635 - 4 الكافي ، 1 / 545 / 13 / 1 العدة عن أحمد عن البزنطي قال « كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة » . 9636 - 5 الكافي ، 1 / 547 / 24 / 1 سهل عن إبراهيم بن محمد الهمذاني ( 1 ) قال « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السّلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة وأنه
هامش
( 1 ) جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمذاني كذا في الأصل بالذال المعجمة ولكن في التهذيب والفقيه وجامع الرواة والمخطوطات التي رأيناها كلها الهمداني بالدال المهملة « ض . ع » .
الوافي — صفحة 320 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني