تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بيان : قال في التهذيبين يعني ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لأن ما عدا الغنائم الذي أوجبنا فيه الخمس إنما يثبت ذلك بالسنة وزاد في الإستبصار وجها آخر وهو شمول الغنائم لكل ما وجب فيه الخمس وهو أولى فيكون تفسيرا للآية الشريفة وتعميما لها كما مرت الإشارة إليه . 9630 - 18 الكافي ، 1 / 547 / 23 / 1 سهل عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال « سرح الرضا عليه السّلام بصلة إلى أبي وكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس فكتب إليه لا خمس فيما سرح به صاحب الخمس » . بيان : التسريح الإرسال . 9631 - 19 الكافي ، 1 / 547 / 22 / 1 محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل عن علي بن مهزيار قال « كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج فكتب عليه السّلام ليس عليه الخمس » .