« تفرقها أحب إلي ولا بأس بأن تجعلها فضة والتمر أحب إلي » قلت : فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال « نعم الجيران أحق بها » .
قلت فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال « نعم » .
بيان :
لا دلالة في قوله عليه السّلام تفرقها أحب إلي على جواز تفريق رأس واحد بل ما عليه من الرؤس فلا ينافي الخبر السابق .
9575 - 12 الكافي ، 4 / 173 / 17 / 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ( 1 )
الفقيه ، 2 / 178 / 2068 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يعطي الرجل الرجل الرأسين ( 2 )
والثلاثة والأربعة يعني الفطرة » .
9576 - 13 الفقيه ، 2 / 178 / 2069 وفي خبر آخر : لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد » .
9577 - 14 الكافي ، 4 / 171 / 7 / 1 النيسابوريان ( 3 ) عن جميل بن دراج
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 90 رقم 263 بهذا السند أيضا .
( 2 ) يعطى الرجل الرجل عن رأسين - كذا في المطبوع والمخطوط « قف » .
( 3 ) في الكافي المطبوع والمخطوط « مع » محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وكذلك في المخطوطات « 229 » و « 5312 » و « 1841 » و « 2877 » فالظاهر أن لفظة ابن أبي عمير سقط من قلمه الشريف أو من نسخته والله العالم . « ض . ع » .