تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان جدي عليه السّلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى قال وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض وقال الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى » . 9571 - 8 الفقيه ، 2 / 180 / 2077 : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السّلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن يعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال لا بأس بذلك إذا كان محتاجا » . 9572 - 9 الفقيه ، 2 / 179 / 2071 محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال « كتبت إلى الطيب العسكري عليه السّلام هل يجوز أن تعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب عليه السّلام نعم افعل ذلك » . 9573 - 10 التهذيب ، 4 / 89 / 9 / 1 أحمد عن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تعط أحدا أقل من رأس » . 9574 - 11 التهذيب ، 4 / 89 / 10 / 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال اللَّه تعالى « أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ » فقال « نعم » . وقال « صدقة التمر أحب إلي لأن أبي عليه السّلام كان يتصدق بالتمر قلت فنجعل قيمتها فضة فنعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ ؟ فقال