يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم قال « من لا يجد شيئا » .
9566 - 3 التهذيب ، 4 / 87 / 2 / 1 عنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل
التهذيب ، 4 / 73 / 11 / 1 علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن حلت له لا تحل عليه » .
بيان :
لا تحل عليه أي لا تجب عليه قال في القاموس حل أمر اللَّه عليه يحل حلولا وجب وأحله اللَّه عليه وزاد بالسند الأخير ومن حلت عليه لم تحل له .
9567 - 4 التهذيب ، 4 / 87 / 5 / 1 الصفار عن محمد بن عيسى قال « كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن فكتب إليه عليك أن تخرج من نفسك صاعا بصاع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعن عيالك أيضا
لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا » .
بيان :
ينبغي حمله على ما إذا وجد المؤمن ولا مانع عن إعطائه لتتوافق الأخبار .
الوافي — صفحة 268
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٨