تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
درهما » ( 1 ) . 9563 - 8 التهذيب ، 4 / 86 / 6 / 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال « نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد » .
هامش
( 1 ) قال في الاستبصار هذه الرواية شاذة والأحوط أن يعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر وهذه رخصة إن عمل بها الانسان لم يكن مأثوما ، ثم استدل على أن الأحوط إخراج القيمة بسعر الوقت لقوله عليه السلام في خبر المروزي الماضي أو قيمتها في تلك البلاد دراهم . أقول : وهذا أمر عجيب ولعمري أي شذوذ في هذه الرواية وهل مدلولها إلا مدلول أخواتها وما جعله الأحوط وكأنه فهم من قوله درهما - درهما واحدا لا جنس الدرهم مع أن هذا لا يجتمع مع قوله قيمتها كما هو ظاهر . « منه » دام عزه .