تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
9559 - 4 التهذيب ، 4 / 78 / 4 / 1 سعد عن ( 1 ) التهذيب ، 4 / 86 / 7 / 1 أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بالقيمة في الفطرة » . 9560 - 5 التهذيب ، 4 / 332 / 109 / 1 السراد عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال « لا بأس » . 9561 - 6 التهذيب ، 4 / 78 / 5 / 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير وعلي بن عثمان عن الفقيه ، 2 / 180 / 2076 إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الفطرة قال « الجيران أحق بها ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة » . 9562 - 7 التهذيب ، 4 / 79 / 6 / 1 عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله وقال « لا بأس أن تعطيه قيمتها
هامش
( 1 ) في الاستبصار مصدر بأحمد « عهد » .