- 29 -
باب حمل الفطرة إلى الإمام وجواز إعطاء القيمة
9556 - 1 الكافي ، 4 / 174 / 23 / 1 أبو العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة لمن هي قال للإمام قال فقلت له فأخبر أصحابي قال « نعم من أردت أن تطهره منهم وقال لا بأس بأن تعطى وتحمل ثمن ذلك ورقا » ( 1 ) .
بيان :
تعطى على صيغة المجهول وتحمل على المعلوم يعني إلى الإمام وقد مضى خبر آخر في جواز جعلها ورقا .
9557 - 2 الكافي ، 4 / 174 / 22 / 1 محمد عن بنان عن أخيه عبد الرحمن بن محمد عن ( 2 )
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 91 رقم 264 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 91 رقم 266 بهذا السند أيضا .