أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي قال فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة » .
بيان :
قد مضى تفسير الصاع والرطل والمد والوزنة في باب مقدار ماء الوضوء من كتاب الطهارة .
9547 - 21 الكافي ، 4 / 172 / 8 / 1 بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال « كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع قال فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي » ( 1 ) ( 2 ) .
9548 - 22 التهذيب ، 4 / 84 / 18 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال « كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى فكتب أربعة أرطال بالمدني » .
بيان :
حمله في التهذيبين تارة على تصحيف الأمداد بالأرطال على الراوي وأخرى
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 83 رقم 242 بهذا السند أيضا .
( 2 ) قوله « ستة أرطال » هذا هو المشهور في تحديد الصاع ولا خلاف في وجوب إخراج الصاع من غير اللبن . واجتزأ الشيخ وجماعة في اللبن بأربعة أرطال وفسره أكثر هم بالمدني ومستنده مرفوعة قاسم بن الحسن لرواية محمد بن الريان والمشهور عدم الفرق وهو أحوط « المرآة » .