تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال « صدقة الفطرة على كل صغير أو كبير حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح » . بيان : القمح بالقاف والحاء المهملة البر كما هو المعروف من العرف واللغة إلا أن بعض الأخبار الآتية يشعر بخلاف ذلك ولعله نوع منه خاص أدون 9536 - 10 التهذيب ، 4 / 82 / 12 / 1 عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة قال فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة » . بيان : الخصب الرخص وعدله وعادلة وازنة ولعل معنى الحديث أن الناس كانوا في الابتداء إنما يزكون صاعا من التمر أو الشعير أو الزبيب دون الحنطة لقلتها فيهم فلما خصبوا وكثرت الحنطة فيهم وشرعوا في إعطاء الزكاة منها وكانت قيمتها ضعف قيمة الشعير قوموها ووازنوا قيمة الصاع من الشعير بنصف صاع من الحنطة فأعطوا من الحنطة نصف صاع يستفاد هذا التفسير من الحديث الآتي وفي بعض نسخ الإستبصار عدل الناس عن ذلك فيكون من العدول وإنما نسب
الوافي — صفحة 253 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني