تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
كما يأتي . 9522 - 7 التهذيب ، 4 / 77 / 6 / 1 التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الفطرة « إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به » . 9523 - 8 التهذيب ، 4 / 77 / 7 / 1 سعد عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة قال « إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » . 9524 - 9 الفقيه ، 2 / 181 / 2080 صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام الحديث » . 9525 - 10 التهذيب ، 4 / 77 / 8 / 1 عنه عن أحمد عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال « إذا أخرجها من ضمانه فقد بريء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها » . بيان : المراد بإخراجها من ضمانه بعد العزل مراعاة حفظها بحيث لو تلفت لم يضمن ولعل تأخير أدائها من غير عذر ينافي ذلك .