9520 - 5 التهذيب ، 4 / 87 / 4 / 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمتها في تلك البلاد دراهم » .
بيان :
الظاهر حفص مكان جعفر كما يعطيه الفحص فكأنه مما صحف ( 1 ) .
9521 - 6 التهذيب ، 4 / 76 / 4 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين والتميمي والعباس بن معروف عن حماد عن حريز ( 2 ) عن ابن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد والعجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل وهو في سعة وإن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس
وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي » .
بيان :
السعة محمولة على القرض والاحتساب كما مر ونصف الصاع على التقية
هامش
( 1 ) وأشار إلى هذا التصحيف في ج 8 : 242 معجم رجال الحديث أيضا وكذا يظهر من المواضع والتصحيف وقع قبل الألف يشهد به المخطوطات « ض . ع » .
( 2 ) لفظة حريز ليست في التهذيب المطبوع .