تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
« لا بأس نحن نعطي عيالنا منه يبقى فنقسمه » . بيان : لعل المراد بالعيال من ضموه إلى واجبي نفقتهم من الفقراء . 9518 - 3 التهذيب ، 4 / 76 / 2 / 1 عنه عن أحمد عن الحسن عن الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » ( 1 ) قال يروح إلى الجبانة فيصلي » . بيان : الجبانة ( 2 ) بالتشديد الصحراء . 9519 - 4 الكافي ، 4 / 171 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن تعجيل الفطرة بيوم فقال « لا بأس به » قلت فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال « لا بأس به » . بيان : الورق ككتف الدرهم المسكوك ولعل المراد بجواز التعجيل في هذا الحديث والحديث الآتي ما يكون على سبيل القرض ثم الاحتساب من الزكاة لما مضى من أن الزكاة كالصلاة والصوم في عدم جواز تقديمها على الوقت .
هامش
( 1 ) الأعلى / 14 - 15 . ( 2 ) وزان فعالة .
الوافي — صفحة 244 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني