الفقيه ، 2 / 177 / 2066 سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله فقال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة » ( 1 ) .
بيان :
هذان الخبران حملهما في التهذيبين على الاستحباب .
9514 - 26 الكافي ، 4 / 172 / 13 / 1 محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل
التهذيب ، 4 / 334 / 117 / 1 أحمد عن الحسين عن
الفقيه ، 2 / 177 / 2065 محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السّلام قال « كتبت إليه الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على يتيم
الكافي ، الفقيه ، وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 74 رقم 209 بهذا السند أيضا .