9509 - 21 التهذيب ، 4 / 73 / 13 / 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة قال ليس عليه فطرة » .
9510 - 22 التهذيب ، 4 / 74 / 14 / 1 عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال « لا » .
9511 - 23 التهذيب ، 4 / 75 / 19 / 1 الحسين عن حماد عن القداح عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السّلام قال « زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من إقط ( 1 ) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج » .
9512 - 24 الكافي ، 4 / 172 / 11 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن أذينة عن زرارة قال : قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة قال « نعم يعطي مما يتصدق به عليه » ( 2 ) .
9513 - 25 الكافي ، 4 / 172 / 10 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان
و
هامش
( 1 ) الآقط . والإقط . والأقط والاُقط شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل والقطعة منه أقطة « لسان العرب » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 74 رقم 208 بهذا السند أيضا .