تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال « لا » . 9506 - 18 التهذيب ، 4 / 73 / 10 / 1 علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال ابن عمار إن أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال لا فطرة على من أخذ الزكاة » . 9507 - 19 التهذيب ، 4 / 73 / 12 / 1 عنه عن إسماعيل بن سهل التهذيب ، 4 / 87 / 2 / 1 ابن قولويه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أعلى من قبل الزكاة زكاة فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة » ( 1 ) . 9508 - 20 التهذيب ، 4 / 74 / 15 / 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال « قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة الحديث بدون قوله وليس عليه لما قبله زكاة .
هامش
( 1 ) واللفظ من الحديث الأول يعني رقم 204 فانتبه « ض . ع » .