بيان :
قال في التهذيب وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب .
9499 - 11 الفقيه ، 2 / 181 / 2079 صفوان عن البجلي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته قال « لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد » .
بيان :
ينبغي حمله على ما إذا لم يضمه إلى عياله بل يتصدق عليه بالنفقة والكسوة .
9500 - 12 الفقيه ، 2 / 181 / 2080 صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » .
9501 - 13 الفقيه ، 2 / 182 / 2081 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة
قال « تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » .
الوافي — صفحة 236
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٦