أخذت هذا قال قرأت في كتاب أمك فاطمة عليه السّلام قال ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب فاطمة عليه السّلام فأرسل إليه أبو عبد اللَّه عليه السّلام أني إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي قال حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي ما رأيت مثل هذا قط » .
بيان :
بناء هذه الشبهة وانبعاثها على تغير الدراهم في الوزن بحسب القرون وقد كانت في زمن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم تحسب بالوقية وكانت الوقية أربعين درهما والدرهم ستة دوانيق ثم صار الدرهم خمسة دوانيق وكانت الزكاة وزن ستة كما يستفاد من هذا الخبر ولعله صار في زمن المنصور أقل من خمسة دوانيق وصارت الزكاة وزن سبعة إن قيل كما غيرت الدراهم في الزكاة غيرت أيضا في النصب قلنا إنما كان العد في الزكاة وأما النصب فكانوا يزنونها من غير عد .
9487 - 2 الكافي ، 3 / 524 / 1 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين » .
9488 - 3 الكافي ، 3 / 524 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن
الوافي — صفحة 227
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢٧