عليه السّلام : رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها أكان ذلك يجزي عنه قال « نعم » قلت فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته قال « نعم يحسب له زكاة ولا يكون له نافلة وعليه فريضة » .
9482 - 3 الكافي ، 3 / 547 / 3 / 1 الخمسة عن شعيب قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه فقال لي وكيف لك بذلك فقلت أحتاط قال « نعم إذا تفرج عنه » .
9483 - 4 الكافي ، 3 / 547 / 5 / 1 الثلاثة عن
الفقيه ، 2 / 38 / 1641 علي بن يقطين قال « قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام رجل مات وعليه زكاة فأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضررا شديدا قال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم » .
9484 - 5 الكافي ، 3 / 547 / 4 / 1 الثلاثة عن ابن عمار قال « قلت له رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد [ يخرج - خ ل ] البقية في الزكاة » .
9485 - 6 التهذيب ، 9 / 170 / 40 / 1 التيملي عن محمد بن عبد اللَّه عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مات
الوافي — صفحة 222
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٢٢