تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
عليه السّلام مثله . 9478 - 3 الكافي ، 3 / 563 / 3 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن ( 1 ) الفقيه ، 2 / 13 / 1597 عاصم بن حميد عن أبي بصير قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة قال أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن » . 9479 - 4 الكافي ، 3 / 564 / 4 / 1 الأربعة عن محمد قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة ولا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ولا ينبغي له أن يستحي مما فرض اللَّه إنما هي فريضة اللَّه له فلا يستحي منها » . بيان : لعل الفرق بين هذا وما في الخبر السابق أن ذاك كان قد علم من حاله الاستحياء منها والتنزه عنها ولكنه كان بحيث إذا بعثت إليه لقبلها إذا كان مضطرا إليها بخلاف هذا فإنه قد بعثت إليه واستنكف منها وإنما نهى عن إعطائها إياه لأنه إن كان مضطرا إليها فقد وجبت عليه أخذها فإن لم يأخذ فهو
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 103 رقم 294 بهذا السند أيضا .