التهذيب ، 4 / 46 / 11 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عمن أخبره عن درست عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس أن يبعث بها الثلث أو الربع شك أبو أحمد » .
بيان :
يعني بأبي أحمد ابن أبي عمير
9472 - 7 الفقيه ، 2 / 31 / 1620 درست عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
9473 - 8 الكافي ، 3 / 554 / 7 / 1 الخمسة عن
الفقيه ، 2 / 31 / 1621 هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلد الذي هو به إلى غيره قال « لا بأس » .
9474 - 9 الكافي ، 3 / 554 / 9 / 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن وهيب بن حفص قال « كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية ؟ فقال : نعم سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لأبي
الوافي — صفحة 215
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٥