تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الفقيه ، 2 / 30 / 1618 أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » ( 1 ) . 9468 - 3 الكافي ، 3 / 553 / 3 / 2 حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد بريء منها » . 9469 - 4 الكافي ، 3 / 553 / 4 / 1 حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » ( 2 ) ( 3 ) . 9470 - 5 الكافي ، 3 / 554 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن بكير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال « ليس عليه شيء » . 9471 - 6 الكافي ، 3 / 554 / 6 / 1 الثلاثة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 47 رقم 123 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 48 رقم 126 بهذا السند أيضا . ( 3 ) في نسخة التهذيب « حين أخرها » بدل « حتى أخرجها - أو - يخرجها » على اختلاف النسخ « عهد » .
الوافي — صفحة 214 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني