- 21 -
باب نقل الزكاة وضمانها
9466 - 1 الكافي ، 3 / 553 / 1 / 1 الأربعة عن ( 1 )
الفقيه ، 2 / 30 / 1617 محمد قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه وإن لم يجد فليس عليه ضمان » .
9467 - 2 الكافي ، 3 / 553 / 2 / 2 حماد عن حريز عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 47 رقم 125 بهذا السند أيضا .