تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
9458 - 23 الكافي ، 3 / 555 / 2 / 1 الثلاثة عن حسين عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل أعطى مالا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له قال « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره » ( 1 ) . 9459 - 24 الكافي ، 3 / 555 / 3 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن البجلي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه » ( 2 ) . 9460 - 25 التهذيب ، 6 / 352 / 122 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه قال « نعم » . 9461 - 26 التهذيب ، 6 / 352 / 121 / 1 بهذا الإسناد قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه قال « لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 104 رقم 295 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 104 رقم 296 بهذا السند أيضا .