9454 - 19 الكافي ، 3 / 563 / 13 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له ما يعطى المصدق قال ما يرى الإمام ولا يقدر له شيء » ( 1 ) .
9455 - 20 الكافي ، 3 / 550 / 4 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال « قلت له الرجل يعطى الألف درهم من الزكاة فيقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثم يبدو له فيعزله فيعطي غيره قال « لا بأس به » .
9456 - 21 الكافي ، 3 / 550 / 6 / 1 الثلاثة عن حسين عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره قال « لا بأس به » .
بيان :
يأخذ الشيء يعني من ماله أو من مال غيره ولكن هو الذي عين المعطى له دون صاحب المال فلا ينافي ما يأتي .
9457 - 22 الكافي ، 3 / 555 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سعيد بن يسار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال « نعم » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 108 رقم 311 بهذا السند أيضا .