تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الصقر عن اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم قال « نعم » قلت مائتين قال « نعم » قلت ثلاثمائة قال « نعم » قلت أربعمائة قال « نعم » قلت خمسمائة قال « نعم حتى تغنيه » . 9451 - 16 التهذيب ، 4 / 63 / 5 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال « أعطه ألف درهم » . 9452 - 17 التهذيب ، 4 / 63 / 3 / 1 ابن عيسى عن الصهباني قال « كتبت إلى الصادق عليه السّلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جائز » . 9453 - 18 الفقيه ، 2 / 17 / 1600 الصهباني : أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السّلام الحديث بأدنى تفاوت » . بيان : أراد بالصادق في الخبر الأول علي بن محمد العسكري عليه السّلام وأوله في التهذيبين بما فوق النصاب الأول وفيه بعد والصواب أن يحمل على الرخصة أو الضرورة لكثرة الإخوان وعدم الرجحان .