عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال « قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال « نعم وزده » قلت أعطيه مائة قال « نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه » ( 1 ) .
9446 - 11 الكافي ، 3 / 548 / 3 / 1 القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليه السّلام « إذا أعطيت فأغنه » ( 2 ) .
9447 - 12 الكافي ، 3 / 548 / 4 / 1 الثلاثة عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تعطيه من الزكاة حتى تغنيه » .
9448 - 13 التهذيب ، 4 / 63 / 4 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » .
9449 - 14 التهذيب ، 4 / 62 / 2 / 1 سعد عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم عن عبد اللَّه بن حماد الأنصاري عن ابن عمار وابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال « لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة » .
9450 - 15 التهذيب ، 4 / 63 / 6 / 1 عنه عن أحمد بن الحسين بن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 64 رقم 173 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 64 رقم 174 بهذا السند أيضا .