9441 - 6 التهذيب ، 6 / 146 / 1 / 1 الصفار عن القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول وسئل عن قسمة بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين اللَّه
أحملهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث
على آخر ضعيف منقوص وقال هذا هو فعل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في بدو أمره وقد قال غيرنا أقدمهم في العطايا بما قد فضلهم اللَّه بسوابقهم في الإسلام إذ كانوا بالإسلام أصابوا ذلك فأنزلهم اللَّه على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وإنما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله » .
بيان :
قد مضى في كتاب الحجة أن القائم عليه السّلام إذا ظهر قسم المال بين الرعية على السوية وفي باب سيرتهم مع الناس منه أن ذلك حقهم على الإمام .
ويأتي في باب أدب المعروف من هذا الكتاب وفي أبواب الخطب من كتاب الروضة كلمات في بيان ذلك إن شاء اللَّه .
9442 - 7 التهذيب ، 4 / 148 / 34 / 1 التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال : « إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فإنما يعمل بأمر اللَّه » .
الوافي — صفحة 204
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٠٤