بيان :
لعل ذلك لأن أعين فقراء كل موطن ممدودة إلى أموال ذلك الموطن فالأولى أن تصرف إلى أهله ولا تخرج منه وفي الكافي أورد هذين الخبرين في باب بعث الزكاة من بلد إلى آخر وحكمهما أعم من ذلك كما هو غير خاف وقد مر ويأتي جواز النقل بل وجوبه إذا لم يكن في المنقول عنه أهل .
9440 - 5 الكافي ، 3 / 549 / 1 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي
التهذيب ، 4 / 101 / 19 / 1 سعد عن إبراهيم بن هاشم عن البزنطي عن عنبسة ( 1 ) عن
الفقيه ، 2 / 35 / 1631 عبد اللَّه بن عجلان السكوني قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم فقال أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » .
بيان :
إنما رخص له التفضيل على الفقه والدين لأنه إنما يصلهم بماله وليس له ذلك في قسمة حق اللَّه فيهم كما يأتي .
هامش
( 1 ) السند في الكافي المطبوع عن عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني وفي المخطوط « مع » عيينة بن عبد الله بن عجلان السكوني وفي التهذيب المطبوع عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني وفي المخطوط « ق » عتبة ( عتيبة - عيينة - عنبسة - خ ل ) عن عبد الله بن عجلان ( عن - خ ) السكوني .