محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت وقال « الزيدية هم النصاب » .
9410 - 17 التهذيب ، 4 / 53 / 13 / 1 عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابن أبي يعفور قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي قال فقال هي لأصحابك قال قلت فإن فضل منهم فقال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل منهم قال فأعد عليهم قلت فيعطى السؤال منها شيئا قال فقال لا
واللَّه إلا التراب إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه » .
9411 - 18 الكافي ، 3 / 545 / 1 / 2 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ومحمد والفضيل والعجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شيء من ذلك قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 54 رقم 143 بهذا السند أيضا .