9388 - 37 الكافي ، 3 / 548 / 1 / 2 الأربعة عن أبي بصير قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة
فقال « نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت إنهم لا يعرفون فقال يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم ( 1 ) فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » ( 2 ) .
9389 - 38 الكافي ، 3 / 552 / 1 / 1 العدة عن أحمد عن السراد عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس بذلك » .
9390 - 39 الكافي ، 3 / 553 / 2 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مئونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال : « نعم ، ومن أحق من أبيه » .
9391 - 40 الكافي ، 3 / 553 / 3 / 1 الأربعة عن زرارة قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال « إن كان أبوه أورثه مالا ثم
هامش
( 1 ) في طائفة من النسخ أن يهتموا بدينهم - مكان - إن يهتموا بدين أبيهم وفي بعضها وعدلوا إلى دين أبيهم - مكان - عدلوا إلى غيركم « عهد » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 102 رقم 287 بهذا السند أيضا .