تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال « يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم » ( 1 ) . 9385 - 34 الكافي ، 3 / 563 / 14 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن البجلي قال « قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة فقال « لا بأس » . 9386 - 35 الكافي ، 3 / 549 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين والنيسابوريان جميعا عن صفوان ( 2 ) التهذيب ، 9 / 170 / 38 / 1 التيملي عن النخعي وسندي بن محمد عن صفوان عن البجلي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال « نعم » . 9387 - 36 الكافي ، 3 / 549 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الفطرة والزكاة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لا يعطوا » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 100 رقم 281 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 102 رقم 288 بهذا السند أيضا .