عليه السّلام عن الصرورة أيحج من الزكاة قال « نعم » .
9382 - 31 الفقيه ، 2 / 35 / 1633 : قال علي بن يقطين لأبي الحسن الأول عليه السّلام عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي قال « نعم لا بأس » .
9383 - 32 الكافي ، 3 / 557 / 2 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن ( 1 ) أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها قال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال « إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه » ( 2 ) .
9384 - 33 الكافي ، 3 / 557 / 3 / 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك قال « نعم لا بأس بذلك »
قلت فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات
هامش
( 1 ) في بعض النسخ عن عمرو بن أبي نصر مكان عن عمرو عن أبي بصير ولعله مما صحف « عهد » والرجل هو المذكور في ج 4 ص 275 مجمع الرجال وطي رقم 8850 معجم رجال الحديث والكافي المطبوع ج 3 ص 557 والمخطوط « مع » وهي نسخة تاريخها 1013 بخط محمد عيسى بن صدر الدين بن حسين الحسيني الشوشتري وفي جامع الرواة ج 1 ص 317 وفي كلها عمرو بن أبي نصر بلا ترديد وفي الأخير أشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 100 رقم 282 بهذا السند أيضا .