فيتصدق بها قال « نعم وقال في الفطرة مثل ذلك » .
9376 - 25 الكافي ، 3 / 557 / 1 / 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل عن السكوني عن الحكم بن عتيبة قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال ما للزكاة يحج بها قلت إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له حج بها يصنع بها بعد ما شاء » .
9377 - 26 الكافي ، 4 / 313 / 3 / 1 الخمسة ( 1 ) قال « بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال قل له إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها قال فأنفقها ولم يحج قال حماد فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام قال وجدتم الشيخ فقيها » .
9378 - 27 الكافي ، 3 / 556 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له ولم قال لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ورجعت بدانقين لحاجة
قال : فوضع أبو عبد اللَّه عليه السّلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه .
ثم قال « إن اللَّه نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في
هامش
( 1 ) خامسهم الحلبي ولفظة - الحلبي - سقطت من الكافي المطبوع « ض . ع » .