9372 - 21 التهذيب ، 4 / 51 / 2 / 1 التيملي عن علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن زرارة ( 1 ) قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فإن كان بالمصر غير واحد قال فأعطهم إن قدرت جميعا قال ثم قال لا يحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها
وإن أخذها أخذها حراما » .
9373 - 22 الكافي ، 3 / 545 / 1 / 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حسين عمن ذكره عن ( 2 )
الفقيه ، 2 / 30 / 1616 أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال « لا يجزي عنه » .
9374 - 23 الكافي ، 3 / 545 / 3 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن أبي المغراء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن اللَّه أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » .
9375 - 24 الفقيه ، 2 / 39 / 1642 إسماعيل بن جابر قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها
هامش
( 1 ) في المطبوع من التهذيب والمخطوط « ق » عن زرارة وابن مسلم قال الخ والمصنف قد يكتفي بذكر أحد الراويين فانتبه « ض . ع » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 51 رقم 132 وص 102 رقم 289 بهذا السند أيضا .