صفوان بن يحيى عن البجلي عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه فقال « لا بأس » ( 1 ) .
9363 - 12 الكافي ، 3 / 561 / 6 / 1 صفوان عن ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل تكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال « لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بها [ بهذه - خ ل ] لا ينفقها » .
بيان :
الإكباب الإقبال .
9364 - 13 الكافي ، 3 / 562 / 11 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجبت عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكتسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعهم لأدمهم وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة
قال « فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فليعطه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 108 رقم 310 بهذا السند أيضا .