تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
نفقته وبالجملة فتعميم الحكم في هذه الأمور مطلقا مما لا وجه له . 9361 - 10 الكافي ، 3 / 560 / 3 / 1 علي عن أبيه عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه عن الفقيه ، 2 / 34 / 1630 أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة فقال يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل قال قلت نعم قال كم يفضل قلت لا أدري قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال « يتوسع بها على عياله ( 1 ) في طعامهم وكسوتهم وإن بقي منها شيء يناوله غيرهم وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس » . بيان : فضه بالفاء وتشديد المعجمة أي وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس أي يغنيهم ويرفع عنهم الحاجة . 9362 - 11 الكافي ، 3 / 561 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن
هامش
( 1 ) قوله « يتوسع بها على عياله » أي يعطيهم من زكاته ما زاد على النفقة الواجبة التي لا يجوز حسابها من الزكاة فيكون إعطاؤهم من سهم سبيل الله ، أو المراد بالعيال غير الواجب نفقتهم ، أو من سهم الفقراء بناء على عدم وفاء نفقتهم سائر مؤن سنتهم « سلطان » رحمه الله .