تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
بيان : إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب على ما وجدناه هكذا ابن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد والظاهر أنه سهو وإن الصحيح ما ذكرناه والمراد بالعباس العباس بن المعروف وبعلي علي بن مهزيار 9360 - 9 الكافي ، 3 / 561 / 8 / 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر ( 1 ) من العيال وهو يقوتهم منها قوتا شديدا وليست له حرفة بيده إنما يستبضعها فيغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة قال « نعم ولكن يخرج منها الشيء الدرهم » . بيان : قوتا شديدا أي ذا شدة وضيق يستبضعها يجعلها بضاعة فيعود بها يجود ويتفضل يسبغ بالباء الموحدة بين المهملة والمعجمة من الإسباغ بمعنى التوسيع وفي بعض النسخ ليسع يخرج منها الشيء يعني إلى غير عياله وكأنه على الاستحباب دون الإيجاب ولعل جواز إنفاق الرجل من زكاة ماله على عياله حيث يجوز مختص بالزائد على القدر الضروري كما هو منطوق هذه الأخبار بل هو مختص أيضا بزكاة مال التجارة لاختصاص موارد هذا الحكم بها أو العيال فيها مختص بما عدا من تجب عليه نفقته لما يأتي من عدم جواز إعطائها من تجب عليه
هامش
( 1 ) لعل ما ثبت العشر باعتبار النفوس « عهد » .
الوافي — صفحة 169 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني