وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا » .
9358 - 7 الكافي ، 3 / 561 / 9 / 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له وكيف [ يكون - خ ل ] هذا قال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه
وليأخذها لعياله وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه [ إن شاء اللَّه - خ ل ] » .
9359 - 8 التهذيب ، 4 / 48 / 1 / 1 ابن محبوب عن العباس عن علي عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها قال هي تحل للذين وصف اللَّه تعالى في كتابه « لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ » ( 1 ) وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة
وتحرم على صاحب خمسين درهما الحديث وزاد في آخره قال وسألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم الحديث كما مر .
هامش
( 1 ) التوبة / 60 .