درهما ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها
ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده
وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا » .
الوافي — صفحة 154
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٤