تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
يخرج » . 9341 - 2 الكافي ، 3 / 559 / 2 / 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر التهذيب ، 4 / 95 / 6 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن الفقيه ، 2 / 31 / 1622 علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك قال « لا بأس به » . 9342 - 3 الكافي ، 3 / 559 / 3 / 1 محمد بن أبي عبد اللَّه عن سهل عن البزنطي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال « لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمره اللَّه تعالى » . بيان : هذا الحديث لا ينافي ما قبله لأن التبديل إنما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما . 9343 - 4 الكافي ، 3 / 539 / 7 / 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد اللَّه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه : أن أمير المؤمنين عليه السّلام كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه