- 14 -
باب إعطاء القيمة وتبديل الفريضة
9340 - 1 الكافي ، 3 / 559 / 1 / 2 محمد عن أحمد
التهذيب ، 4 / 95 / 5 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن
الفقيه ، 2 / 32 / 1623 محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ ( 1 ) فأجاب عليه السّلام « أيما تيسر
هامش
( 1 ) قال في المرآة : الحديث صحيح وأما جواز القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلات ، فقال في المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع . وأما زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب .
فقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ومال إليه صاحب المدارك . ويفهم من المعتبر الميل إليه . وقال الشيخ في الخلاف : يجوز اخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل . وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين انتهى .