تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
كان القسط الأول نصابا أو جعل ابتداء الحول بعد تمام النصاب أو كان المال مما يتجر به . 9322 - 21 الكافي ، 3 / 523 / 6 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا أيحل عليه الزكاة قال يزكي العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك قال « ما أحسن ذلك » . 9323 - 22 الكافي ، 3 / 527 / 2 / 1 علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن يونس عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول قال « إذا حال على المال الحول زكاهما جميعا » . بيان : لعل المراد بالمال الثالث المال الأول كما يوجد في بعض النسخ وصفه به وبالأخير الأخير أو المجموع وبالحولين الأخيرين الحول الثاني إلا أن في بعض النسخ وصف المال الأخير بالأول وبالجملة لا يخلو هذا الخبر من اشتباه .