البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد قال متى حلت أخرجها
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال « إذا صرم وإذا خرص » .
9321 - 20 الكافي ، 3 / 523 / 5 / 1 عنه عن محمد بن حمزة عن الأصبهاني قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يكون لي على الرجل مال فأقبضه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه قلت فإني أقبض بعضه في صدر السنة
وبعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال « ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال ثم قال ما قبضت منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته وما قبضت بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة
وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة » .
بيان :
كأن قوله متى أزكيه سؤال عن ابتداء حول الزكاة يعني به متى أبتدئ في احتساب حوله فأجابه عليه السّلام بقوله إذا قبضته فزكه أي اجعل وقت القبض ابتداء الحول ثم أجابه عليه السّلام في المسألة الثانية بأن يجعل ابتداء حول ما يستفيد في الستة الأشهر الأولى عند الشروع في الاستفادة وما يستفيد في الستة الأشهر الأخرى عند الفراغ منها جميعا فينجبر نقصان إحداهما بزيادة الأخرى ثم جعل هذا الحكم كليا في كل مال منقطع وينبغي تخصيصه بما إذا
الوافي — صفحة 140
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٠