تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي قال « نعم لا يضرك » . 9318 - 17 الكافي ، 3 / 523 / 7 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب ، 4 / 45 / 9 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر قال « لا بأس » . 9319 - 18 الكافي ، 4 / 60 / 2 / 1 علي بن محمد عمن حدثه عن معلى بن عبيد عن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال « اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وإلا تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » . بيان : « تويت » تلفت . 9320 - 19 الكافي ، 3 / 523 / 4 / 1 العدة عن أحمد عن محمد بن خالد