تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
- 11 - باب وقت الزكاة والفرار منها 9302 - 1 الكافي ، 3 / 525 / 2 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال قال « لا يزكيه حتى يحول عليه الحول » ( 1 ) . بيان : يفيد أي يستفيد وقد مضى في معنى هذا الخبر أخبار أخر 9303 - 2 الكافي ، 3 / 525 / 3 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال « لا » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 35 رقم 91 بهذا السند أيضا .