مالهم زكاة فقال « لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل وجبت الزكاة فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » .
9294 - 14 التهذيب ، 4 / 28 / 10 / 1 سعد عن الزيات عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه قال نعم
قلت فعليه زكاة قال « لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة » .
بيان :
قال في التهذيبين إنما يضمن إذا لم يتجر نظرا لليتيم وحفظا لماله لما ورد أنه لا ضمان عليه إذا كان ناظرا له ويأتي هذا الخبر في بابه إن شاء اللَّه تعالى .
9295 - 15 الكافي ، 3 / 542 / 2 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة قال « إن كان عمل به فعليها الزكاة وإن لم يعمل به فلا » ( 1 ) .
بيان :
مختلط أي في عقلها وكذا مصابة في الخبر الآتي .
9296 - 16 الكافي ، 3 / 542 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن العباس بن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 30 رقم 75 بهذا السند أيضا .