تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتجر به » ( 1 ) . بيان : يقال وضع الرجل في تجارته وأوضع على ما لم يسم فاعله فيها أي خسر 9287 - 7 الكافي ، 3 / 541 / 7 / 1 القميان عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال « أرسلت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن لي إخوة صغارا فمتى يجب على أموالهم الزكاة فقال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال إذا اتجر به فزكه » ( 2 ) . 9288 8 الكافي ، 3 / 541 / 8 / 1 الكافي ، 4 / 172 / 13 / 1 ( 3 ) محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل التهذيب ، 4 / 334 / 117 / 1 أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم التهذيب ، 4 / 30 / 15 / 1 سعد عن أحمد عن محمد بن القاسم قال « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 27 رقم 65 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 27 رقم 66 بهذا السند أيضا . ( 3 ) وفي الفقيه - 2 : 177 رقم 2065 أورده مرسلا .